پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص492

وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصية، من أنه لو اوصي بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها، نعم لو لم يكن الدارية والبستانية ونحو ذلك مثلا عنوانا للوقف وان قارنت وقفه، بل كان المراد الانتفاع به في كل وقت على حسبما يقبله لم يبطل الوقف بتغيير احواله، ثم ذكر في عود الوقف بعد البطلان الى ملك الواقف أو وارثه على تقدير موته أو الموقوف عليه وجهين (1).

واشكل عليه المصنف أولا: بالاجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل ولا جواز البيع، وان اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه لكنه غير تغيير العنوان.

وثانيا: انه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لانه ان اريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله: وقفت هذا البستان، فلا شك انه ليس الا كقوله: بعت هذا البستان أو وهبته، فان التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران ملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجي وان لم يكن في ضمن عنوان البستان وليس التمليك من قبيل الاحكام الجعلية المتعلقة بالعنوانات، وان اريد بالعنوان شئ آخر فهو خارج عنمصطلح اهل العرف والعلم، ولابد من بيان المراد منه هل يراد ما اشترط لفظا أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه.

وأما تائيد ما ذكر بالوصية، فالمناسب أن يقاس ما نحن فيه بالوصية بالبستان بعد تمامها وخروج البستان عن ملك الموصي بموته وقبول الموصي له، فهل يرضي أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصه، وانما البستان ملكه الموصي له بجميع خصوصياته من العرصة

1 – جواهر الكلام 22: 358.