مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص491
وبانتفاء نفعها تنتفي الوقفية ولا يبقي لها موضوع، فانه لا يعقل بقاء الشئ بعد انتفاء حقيقية.
وهذا بخلاف البيع، فانه لو اعتبر المالية في صحته انما تعتبر حدوثا واما بقاء فلا يعتبر كونه مالا، بل مادام مالا فيكون من أمواله، فإذا زالت المالية عنه بانتفاء منافعه فيكون من املاكه، ومع زوال ملكيته ايضا فيكون متعلق حقه، فليس كون المبيع للبايع بقاء متقوما بالمالية، فلا يقاس بالوقف الذي قوامه بامكان الانتفاع من العين الموقوفة كما هو واضح.
ومن هنا ظهر بطلان ما أفاده من الوجوه الاخر ايضا، وانه لا مانع من الالتزام بجواز البيع ولا تشمله ادلة المنع، خصوصا قوله (عليه السلام): ولايجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (1).
المناقشة الثاني
انه نقل المصنف عن صاحب الجواهر انه قد يقال بالبطلان ايضا بانعدام عنوان الوقف، فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك، فانه وان لم تبطل منفعتها اصلا لامكان الانتفاع بها دارا مثلا، لكن ليس من عنوان الوقف واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار انها جزء من الموقوف وهي باقية وخراب غيرها وان اقتضى بطلانه فيه لا يقتضي بطلانه فيها ايضا، يدفعهان العرصة كانت جزء من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا، فهي حينئذ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته ولو فرض ارادة وقفها ليكون بستانا أو غيرها لم يكن اشكال في بقاء وقفها لعدم ذهاب عنوان الوقف.
1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.