پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص490

فيكون شخصه ملكا للموقوف عليهم، فإذا سقط شخصه عن النفع فيباع ويشتري شئ آخر، فيكون ملكا للطبقة الاولى من الموقوف عليهم ثم للطبقة الثانية منهم، فهذا لا يمكن الا بالبيع بعد سقوطه عن الانتفاع به، ولا يعقل كونه وقفا من دون أن يكون فيه نفع، كما لا يعقل كونه وقفا ما لا نفع فيه حدوثا، بل لو كان الوقف تمليكا كما هو كذلك لكان تمليكا للعين توصلا الى ملك المنفعة، ولا يعقل بقاء هذا المعنى مع عدم المنفعة رأسا.

ومثله لا يحتاج الى دليل تعبدي ليقال بأنه لا دليل عليه، وليس من قبيل انقلاب شئ عما هو عليه بل من انتهاء امد الصحيح، ولا انه من الوقف المنقطع ليقال بأنه خلف، بل يلزم عليه أن يكون جميع الاوقاف منقطعا لانقطاع امدها بسقوطها عن الانتفاع بها بحسب اقتضاء الكون والفساد.

وبالجملة ان الكلام في الوقف المؤبد، ولا شبهة ان بطلان الوقف في مرتبة ومن جهة لا يمنع عن بقاء الوقف في العين بما هو مال ولزوم حفظ ماليته في ضمن البدل يستمر الوقف باستمراره، بل لو زال الوقف بالكلية بحسب الكون والفساد، وايضا لا يكون من الوقف المنقطع، إذ لا توقيت في ذلك بوجه والا فيكون حبسا وخارجا عن حقيقة الوقف.

وأما قياس المقام بالبيع من جهة ان الانتفاع بالمبيع وكونه مالا لا نعتبر في صحة البيع الا حدوثا وكذلك في المقام، فمن عجائب المصنف، إذعرفت مما ذكرناه ان حقيقة الوقف عبارة عن حبس الاصل وتسبيل الثمرة فبانتفاء الانتفاع تنتفي الوقفية، فكما لا معنى لوقف عديم الانتفاع حدوثا ويعتبر كون الوقف ذا نفع ابتداء، وكذلك يعتبر كونه ذا نفع بقاء.

وبالجملة الوقفية تدور مدار كون العين الموقوفة ذا نفع حدوثا وبقاء،