پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص489

الامر ان المراد بالبطلان هو البطلان من جهة البيع فقط، واما الجهات الاخر من الهبة و اعدام الوقف والتصرف فيه بما ينافي الوقف فلا وجه للبطلان.

نعم لو كان مراد صاحب الجواهر هو البطلان من جميع الجهات بحيث يعود الوقف الى ملك الواقف وينقل الى الورثة لو مات الواقف فلا وجه له، إذ لا مقتضي ولا دليل على ذلك، فان الواقف بعد ما جعل ماله وقفا وحبسا ابديا، كما استفدنا ذلك من القرائن الموجودة في عبارة الواقف، فبأي دليل يعود الوقف الى ملك الواقف أو وارثه، ولكن تقدم ان هذا ليس مما يحتاج الى النظر فضلا عن امعان النظر، وانما المحتاج الى ذلك هو ما ذكرناه، اي البطلان من جهة البيع فقط، بل هذا مقوم لدوام الوقف وبقائه الى الابد، والا فيكون الوقف منعدما في مده قليلة بحسب مقتضي الكون والفساد، كما هو كذلك في جميع الاوقاف، وان كانت العرصة باقية في وقف الدار ونحوها كثيرا.

واما ما ذكره ( رحمه الله ) من انكار كون الوقف مشروطا ببقائه على كونه قابلا للانتفاع به ايضا ليس بصحيح، فان عمدة ما ذكره من الاجوبة هو ما منعه من كون الشرط شرطا في الاستدامة، قياسا له بالبيع إذا خرج المبيع عن المالية، وانه لا وجه لبطلان الوقف وانقلابه الى الفاسد بعد انعقاده صحيحا.

والوجه في ذلك هو انك عرفت ان حقيقة الوقف عبارة عن حبس الاصل وتسبيل الثمرة، وعليه فاللازم انتهاء امد الحبس بانتهاء الثمرة، إذ الحبس لاجل التوصل الى غاية لا يعقل بقاؤه بعد عدم امكان التوصلالى الغاية، والا لم يكن الباقي حبسا لتسبيل الثمرة، فوقفية الوقف يقتضي كونه مما ينتفع به دائما، فما دام شخصه موجودا ينتفع بشخصه