پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص488

مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر (قدس سرهما) والجواب عنها

م ان المصنف قد ذكر هنا امرين:

المناقشة الاولى

ما تقدمت الاشارة إليها سابقا، من قول صاحب الجواهر (1) ببطلان الوقف مع جواز بيعه، وقال: انه قد عرفت انه لا وجه لبطلان الوقف، ثم ذكر صاحب الجواهر: ان وجه بطلان الوقف في الصورة الاولى بفوات شرط الوقف المراعي في الابتداء والاستدامه، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها.

ثم اشكل على هذا ايضا، من أنه عرفت سابقا ان بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد، مع أنه لا دليل عليه، مضافا الى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة، فان الشرط في العقود الناقلة يكفي وجودها حين النقل، فانه قد يخرج المبيع عن المالية ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم الى الجواز.

كان المناسب أن ينقل المصنف هذا الكلام لصاحب الجواهر في الصورة الاولى، كما نقله كله في اصل بطلان الوقف بجواز البيع فيها، وكذلك كان المناسب أن ينقل كلامه الاتي أعني الامر الثاني في الصورة الاولى، وكيف كان فكلام صاحب الجواهر متين، ولا وجه لما أورده المصنف عليه.

أما قوله ببطلان الوقف بجواز البيع، فلما تقدم من أنه هو الحق، غاية

1 – جواهر الكلام 22: 358