پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص487

وان كان المراد من هذه الصورة سقوط العين الموقوفة عن الانتفاع بها لا مطلقا بحيث تعد في نظر العرف مسلوبة المنافع بل تقل منفعته، كما إذا كانت دار موقوفة وكانت تستأجر في كل سنة بمائة دينار، الا أنه عرض لها الخراب فتستأجر بخمسين دينارا، ومع ذلك فلا ينكر أحد ان الدار مما لا منفعة فيها، نعم قد قلت منفعته، وحينئذ فالفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى من الوضوح بمكان.

وان كان مراده ذلك من الصورة الثانية فلا وجه لذكر الصورة الثالثة، فانها عين ذلك.

وبعبارة اخرى لا وجه لجعل الصورة الثانية صورتين، لانها اما عين الصورة الثالثة أو غيرها فيكون قسما في مقابلها، بل يراد من الصورة الثانية هو الشق الاول، أعني ما ذكره المصنف بعنوان الاستدراك، فيكون مقابلا للصورة الاولى والثالثة، ولا شبهة في جواز بيعه ايضا، فلا يعد هذه المنفعة الحقة بالمعدوم من المنافع للوقف في نظر العرف، ولا تشمله الادلة المانعة عن بيع الوقف، خصوصا قوله (عليه السلام): ولا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغله في ملكك (1)، فتكون عمومات صحة البيع محكمة.

وقد عرفت في الصورة الاولى ايضا ان أدلة المنع منصرفة عن العين الموقوفة إذا صارت عديمة النفع، بل لا يشمل ذلك مفهوم الوقف ايضا، فانه انما يشمل ما تكون العين ذا منفعة ليصدق عليها حبس العين وتسبيل المنفعة كما هو واضح.

1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.