پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص486

أقول: لم يتحصل لنا شئ مما ذكره المصنف في الصورة الثانية، وذلك لانه ان كان مراده من الصورة ما كان الوقف ساقطا عن المنفعة العرفية لاجل الخراب، بحيث لم تبق للعين في نظر العرف منفعة اصلا، بل صارت عديمة النفع، وان كان لها نفع بحسب الدقة العقلية.

كما إذا وقف الواقف سريرا وسقط عن السريرية بحيث لا ينتفع به عرفا بعنوان السريرية، ولكن يمكن الانتفاع به بوضعه على وراء الباب ليمنع عن السارق، أو يذاب حديدته وينتفع في مورد آخر، أو يجعل شباكا على السطوح ونحوها، ولكن لا يعد شئ منها من منافع السرير.

وكذلك لو وقف حمارا لينتفع به في الحمل والركوب، ولكن سقط عن الانتفاع به لاجل السيارات، ومع ذلك يمكن الانتفاع به بأن يسد في مجراء الباب ليمنع عن السارق، فلا يقال ان هذا منفعة الحمار، وغرض الواقف من حبس العين وتسبيل الثمرة شامل لذلك، وحينئذ فيكون الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى هو ان في الصورة الاولى فقد سقطت العين عن الانتفاع بها بالكلية بخلاف هذه الصورة، فان للعين منفعة بحسب الدقة العقلية.

فان كان مراده من الصورة الثانية هو ذلك، فلا وجه للاستدراك ثانيا في هذه الصورة بقوله نعم لو كان قليلا في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم وامكن الحكم بالجواز، لانصراف قوله (عليه السلام): لا يجوز شراء الوقوف (1)، الى غير هذه الحالة، فانه لا وجه للاستدراك بعد ما كان الغرض من الصورة الثانية هو ذلك.

1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.