مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص485
الصورة الثانية: أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد بهقوله ( رحمه الله ): الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به.
أقول: قد عرفت ان المصنف ذكر هنا صورا: الاول: ما تقدم الكلام فيه، وهو ما كان الوقف خرابا، بحيث خرج عن الانتفاع به حتى بالدقة العقلية، كالشاة المذبوح والحصير البالي والجذوع العتيقة، فانها لا ينتفع بها ببقائها بوجه بل نفعها باعدامها، والا فاللحم الباقي ينتن فلا يكون قابلا للانتفاع به، وهكذا الامور الاخر.
وقد عرفت جواز البيع في هذه الصورة، وعدم شمول الادلة المانعة عن بيع الوقف على ذلك، بل يباع ويبدل بشئ آخر ليكون قابلا للانتفاع الى الابد، فان حقيقة الوقف بذلك، ويكون العين حبسا والثمرة تسبيلا كما هو واضح.
ثم
ذكر الصورة الثانية، وهي أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به،
بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فيه، وان كان له نفع بحسب الدقة العقلية، ثم فصل في هذا القسم بين ما يكون الوقف بحيث لا يقال بهذا النفع لقلته، فيكون هذا مما يجوز بيعه لانصراف الادلة المانعة عن بيع الوقف عن ذلك، وبين ما لا يكون كذلك بل يقال في العرف ان لهذا العين منفعة ولكن قليلة بالنسبة الى العين قبل تلك الحالة، فهذا لا يجوز بيعه لعدم الوجه عن صرف الادلة عن ذلك.
ثم ذكر صورة ثالثة، وهي أن يخرب الوقف بحيث يقل نفعه، لا انه ينتفي نفعه بالكلية كما في الصورة الاولى، ولا انه قلت بمرتبة ليلحق بالمعدوم كما في الصورة الثانية، بل تقل منفعته بالنسبة الى المنفعة قبل عروض تلك الحالة.