مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص483
على وجوب التعمير حتى يستمر مدة البقاء حتى يصل الى البطون اللاحقة.
4 – لو احتاج اصلاح الوقف الى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه ام لا؟ ثم رتب المصنف ( رحمه الله ) على هذا الفرع، انه لو احتاج اصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة الى صرف منفعة الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود، فهل يجب صرفها فيه أم لا؟ فظهر حكمه من الفرع المتقدم، وعلم انه لا يجب حفظ المال المعدومين للموجودين بصرف مالهم في حفظه والا لوجب لجميع الناس حفظ الاوقاف للبطون اللاحقة، بل حفظ المال للوارث، إذ لا خصوصية للوقف بعد كون منفعته للحاضرين ملكا طلقا الا أن يشترط الواقف اخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمة الموقوف عليهم.
ثم ذكر المصنف ان هنا فروعا يستخرجها الماهر، فنذكر فرعين مهمين منها: 5 – كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم انه لو كان الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم وان امكن لغيره، كما إذا كان في معرض الاستملاك للحكومة، فدار الامر بين ذهابه، بأن يستملكه الغاصب جورا استملاكا مجانيا، أو يباع بثمن فيشتري شئ آخر بدله لينتفع به الموقوف عليهم.
فلا شبهة في جواز بيع الوقف بل وجوبه واشتراء شئ آخر بدله، إذ عرفت سابقا انه لا خصوصية للخراب بل يسوغ بيعه إذا عرضه ما يسقطه