پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص482

لينتفعوا به فعلا، وأما حفظ الوقف للبطون اللاحقة لينتفعوا به هؤلاء ايضا فليس بواجب، فان نسبة البطن الاول الى البطن الثاني كنسبة الجوار والاجانب الى البطن الثاني، فهل يتوهم أحد انه يجب تعمير الاوقاف التي كانت في معرض التلف فليس كذلك، فالموقوفة فعلا ملك للبطنالاول فلهم الانتفاع به وليس للبطن الثاني حق فيها الا الحق التقديري بحسب انشاء الواقف كما عرفت، فبأي دليل يجب أن يصرف البطن الاول أموالهم في حفظ أموال المعدومين، مع أن حقيقة الواقف التي تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة موجودة فعلا.

نعم لو كان الوقف غير منتفع به بالفعل فيجب التعمير والصرف لتحقق غرض الواقف ولكن ليس الامر كذلك، نعم يجب صرفه في التعميرات الجزئية التي يترتب على عدمها خراب الوقف، كما إذا سقط ميزاب الدار أو حصل ثقب في سقفه، فانه لو لم يعمر ذلك لانجر بنزول المطر الى خراب الوقف وانهدامه وعدم امكان انتفاع البطن الموجود ايضا، فمثل هذه الامور التي لا يحتاج الى مؤونة زائدة بل الى عشرة فليس مثلا يجب.

بل يمكن أن يقال: انه على هذا شرط الواقف في ضمن العقد، فانه لو لم يجب تعمير مثل هذه الامور من منافع الوقف لانهدم في مدة قليلة وخرب، وهذه خلاف كونه ابديا.

وبعبارة اخرى تارة يكون الخراب مستندا الى الامور الجزئية كما تقدم، فلا شبهة في وجوب التعمير وصرف مقدار من المنافع فيه، واخرى يكون مستندا الى الكون والفساد، إذ من البديهي ان الموجودات الخارجية لا تبقي بحسب طبعها ازيد من المقدار المتعارف، فانها بالاخرة تكون فانيه حسب طول المدة ومرور الزمان، فهذا لا دليل