مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص481
تبديله بشئ آخر ليكون قابلا للبقاء، نعم لا يجوز صرف الثمن في التعميرات التي ليست لها عينية كالتزئينات ونحوها، بحيث لا يمكن تبديلها مع الاندراس، واما مثل الاجر والاخشاب والحديد فلا مانع منه فانه يمكن تبديلها بعد الاندراس ايضا.
ومن هنا يعلم انه يجوز صرفه في الوقف الاخر، هكذا الذي كان وقفالهؤلاء الموقوف عليهم، لعدم الفرق في ذلك لحصول غرض الواقف بحسب انشائه وغرض الموقوف عليهم، كما إذا وقف الواقف دارا ودكانا فخرب نصف الدار فبيع، فيجوز صرف ثمنه في النصف الباقي للدار وفي الدكان بحيث في أي منهما صرف يزداد نفعا.
3 – جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به
قوله ( رحمه الله ): ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا الى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة.
أقول: ذكر المصنف هنا فرعا ورتب عليه فرعا آخر، فحاصل ما ذكره انه لو خرب نصف الدار الموقوفة وبقي الاخر بحيث يمكن الانتفاع به فعلا ولكن لا يمكن الانتفاع به بعد عشرين سنة ولكن ينقرض البطن الاول الى تلك المدة وينتقل الوقف الى البطن الثاني، فهل يجب صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي وتعميره حتى يستمر الى أن يمكن للبطن الثاني الانتفاع به أم لا.
الظاهر انه لا يجب الا إذا شرط الواقف تعمير الموقوفة من منافع الوقف، فيكون الزائد للموقوف عليهم، بل لا يجوز بدون رضاية الموقوف عليهم، لما عرفت من كونه ملكا لهم فلهم تبديله بشئ آخ