مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص480
2 – جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الاخر
قوله ( رحمه الله ): ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعه جاز.
أقول: من جملة ما ذكره المصنف من الفروع، انه إذا خرب مقدار من الوقف وبقي المقدار الاخر كالنصف فبيع النصف الخراب، فهل يجوز صرف ثمنه في النصف الاخر ليوجب زيادة النفع أم لا.
فاختار المصنف جواز ذلك، وحاصل كلامه انه إذا خرب نصفالوقف مثلا وبقي النصف الاخر، بحيث يمكن الانتفاع بهذا النصف على النحو السابق، ولكن إذا صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي يزيد الانتفاع بذلك النصف الباقي، كنحو السرداب وازياد القبة للدار، فهل يجوز صرفه فيه أم لا، الظاهر هو الجواز.
فان الواقف بحسب انشائه جعل هذه الارض وقفا بحيث ينتفع بها مع بقاء عينها واستفدنا ايضا من القرائن المحفوفة بكلامه كونه دائميا الى أن يرث الله الارض ومن فيها، وعليه فلا يفرق في حال الواقف ولا في حال الموقوف عليهم تبديل ثمن النصف الخراب بشئ يكون له نفع في كل شهر مثلا عشرة دنانير أو صرفه في النصف الباقي لتكون اجارته بخمسين دينارا، والحال ان الاجرة كانت قبل التعمير اربعين أو اقل، غاية الامر مع رضاية الموقوف عليهم، لما عرفت من كون الثمن ملكا لهم فلا يجوز التصرف في مال غيره الا برضايته.
وما قلنا بكونه دائميا بالقرائن فهو محقق هنا ايضا لانا لو اشترينا بالثمن شيئا يكون عينا موجودا وإذا صرفناه في التعمير فيكون ايضا عينا موجودا، غاية الامر يكون في الاول بعنوان الاستقلال وفي الثاني بعنوان الجزئية، فهو لا يفرق في المطلب، فانه على كلا الفرضين ايضا يجو