مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص479
حق تقديري وتعليقي، وعليه فيجب دفع الثمن الى البطون الموجودة لكونهم مالكين له، والناس مسلطون على أموالهم.
نعم لو كان الثمن في معرض الخطر مع الدفع إليهم يجعل عند امين، ولكنه ليس مختصا بثمن الوقف، بل الامر كذلك في اصل الوقف ايضا، بل في كل من كان الوقف في يده، ولو كان ناظرا وخيف منه لكونه غير مبالي في الدين واكل أموال الناس، فانه حينئذ يجب استنقاذ الوقف منهووضعه عند امين.
إذا اتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون؟ قوله ( رحمه الله ): نعم لو رضي الموجود بالاتجار به، وكانت المصلحة في التجارة جاز مع المصلحة الى أن يوجد البدل.
أقول: لا شبهة في جواز الاتجار بثمن العين الموقوفة ما لم يوجد البدل مع رضاية الموقوف عليهم، واما بدونها فلا، لان الناس مسلطون على أموالهم.
وانما الكلام في أنه هل يكون ربحه كمنافع العين الموقوفة للبطن الموجود أو انه كالعين في اشتراك البطون، فيه وجهان، الظاهر هو الثاني، فان الثمن كالمبيع وربحه بمنزلة جزء المبيع لا بمنزلة منفعته، فلا يختص به البطن الموجود، فهذا نظير اعطاء الوقف الذي يساوي بعشرة دنانير وأخذ شئ آخر بدله الذي يساوي بخمسين دينارا، فان ما يحاذي بخمسين قائم مقام ما يحاذي بعشرة، فيكون كله وقفا كالمبدل، وليس ذلك مثل الايجار، فان الاجره من منافع العين الموقوفة فتكون ملكا طلقا للموقوف عليهم.