مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص478
ولو بالرضا بعدم الشراء ليقف الوقف عن الانتفاع به مدة، وذلك لان كون الوقف بحيث ينتفع به مع بقاء عينه مما جعله الواقف كذلك، فلابد بحسب انشاء الواقف وامضاء الشارع له أن يجعل الوقف هكذا، فما دام العين موجودة فهو وبعد تبديلها بالعين الاخرى فلا بد وأن يجعل بدله هكذا، وان لم ينتفع البطن الموجود بنفعه أو رضي ببقائه بلانفع، فان رضايته بذلك وعدم رضايته أو انتفائه وعدمه بأن لم يأخذ نفعه اصلا ليس ميزانا في المطلب ولا يوجب تغيير انشاء الواقف.
الجهة الثالثة
في جعل الثمن عند امين مع عدم التمكن من شراء البدل، فهل يجب ذلك أم لا بل يجوز دفعه الى الموقوف عليهم.
فقد عرفت انه ذكر المصنف انه حيث كان الوقف حقا للبطون الموجودة والبطون المعدومة وكونهم شركاء في ذلك، فان وجد ما ينتفع به البطون الموجود يجب شراؤه ولو بالبيع الخياري ينتفع به الموجودين مع بقاء مال الوقف لنفع البطن المعدوم، والا فلا يجوز دفع الثمن الى البطن الموجود، فانه كالمال المشترك، فهل يجوز دفع المال المشترك الى بعض الشركاء، اذن فيجب وضعه عند امين الى أن يوجد ما يمكن أن يكون بدلا للوقف، فيشتري به لينتفع به البطن الموجود والبطن المعدوم.
وفيه انك عرفت في بحث الامس ان المعدومين ليس لهم حق في الوقف اصلا فضلا عن كونهم شريكا فيه، وانما العين الموقوفة ملك للموقوف عليهم، نعم فالواقف بحسب انشائه جعله للبطون المعدومة على تقدير موت البطون الموجودة وبقاء العين الموقوفة، فليس لهم الا