پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص476

المالية بعد ما سقط هذه العين بالخصوص عن الدوام.

وعليه فالبدل بعد التبديل وقف لاجل كونه بدلا عن الوقف، ولذا قلنا بعدم احتياجه في كونه وقفا الى الصيغة كما تقدم، ومن الواضح انه بدل للمبدل في الحالة التي يجوز بيعه في هذه الحالة، فالبدل ايضا يجوز بيعه مطلقا.

وعليه فلا مانع من بيعه بالثمن اي النقود وكونها وقفا بالتبديل، لكونها قائما مقام الوقف فيكون وقفا ثم تبديله ببدل آخر وهكذا، كما انه لو بدل الوقف من الاول بالعين الصالحة للانتفاع يجوز تبديلها بعين اخرى ايضا، لما عرفت ان البدل ليس كالاصل حتى لا يجوز بيعه بل هو جائز البيعمطلقا من الاول، بل كان قوام البدلية بالبيع، والا يلزم مزية الفرع على الاصل، لان الفرض انه بدل لما يجوز بيعه، فالبدلية في حالة جواز البيع.

لا يقال: انه وان كان يجوز بيع البدل مطلقا ولكنه لابد وأن يكون في سلسلة الابدال، كل واحد من الابدال جائز الانتفاع به، والا فيكون الوقف لغوا، إذ لا معنى لكون شئ وقفا مع أنه عديم النفع.

فانه يقال: يكفي في خروج كون النقود وقفا عن اللغوية كونها بدلا عن الاصل مقدارا من الزمان يمكن تحصيل بدل آخر يكون قابلا للانتفاع به مع بقاء عينه، من ندرة تبديل العين الموقوفة بعين اخرى تكون قابلة للانتفاع بها.

وبالجملة لا مانع من الالتزام بكون النقود وقفا في سلسلة الابدال، نعم لا تكون وقفا من الاول كما عرفت.

فتحصل انه لا مانع من بيع الوقف بالنقود ثم اشتراء عين اخرى لينتفع بها الموقوف عليهم.