مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص475
جعل ماله وقفا على الموقوف عليهم مؤبدا بحيث يحبس اصله ويسبل ثمرته، وما لا نفع فيه الا باعدامه فلا يكون قابلا للبدلية، نعم لو قصد به التزين فلا بأس من جعله بدلا ولكنه امر نادر الوجود.
ويرد عليه امران: الف – ان الوقف وان كان مؤبدا ولكن يجوز تبديلها بالنقود وان لم ينتفع بها الا باعدام موضوعها، وذلك من جهه ان غرض الواقف انما هو بقاء الاصل وتحبيسه وتسبيل الثمرة، ومن المعلوم ان هذا لا يكون الا بالبيع، فان كثيرا من الاعيان الموقوفة ليست قابلة للبقاء، فلابد من التبديل وتبديل عين الوقف بعين اخرى لا يوجد الا قليلا، فانه قلما يوجد من يرغب أن يبدل الدار مثلا بالدكان، فانتظار ذلك ربما ينجر الى خراب الوقف وفنائه، فلا بد حينئذ من بيعه بالنقدين لكونه هو الكثير،فإذا بيع بها فيشتري بها ما يكون صالحا للبقاء.
وعليه فالنقود ليست بموقوفة بل في طريقة الوقف وصراطه، بحيث يسار الى الوقف وجعله مؤبدا بالنقود، والا فلا يمكن تبديله عادة فان المعاوضة والمبايعة لا يكون عادة الا بالنقود.
ب – ان الوقف على قسمين: الاول: أن يكون وقفا بشخصه لتعلق انشاء الواقف به بالخصوص بحيث يكون وقفا بخصوصياته الشخصية، فلا يجوز التصرف فيه بوجه حتى الموقوف عليهم، لكون مالكيتهم عليها قاصرة الا إذا عرضه ما يجوز بيعه فيجوز بيعه، فليس لهم الا الانتفاع بها.
الثاني: ما يكون وقفا لكونه متعلقا لانشاء الواقف بحسب ماليته، بمعنى انه حيث كان غرض الواقف دوام الوقف وانه لم يكن حبسا ليكون مؤجلا ولم تكن العين الشخصية قابلة للدوام فهمنا من ذلك ان غرضه بقاء