پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص473

ومن الواضح ان الحاكم الشرعي ولى القهر.

وفيه أولا: انه لا كلية لذلك، بأن يكون البطن الثاني قاصرا عن الوقف لكونه من المعدومين، لجواز وجودهم ووجود البطن الثالث، نعم يصح هذه الدعوى في غير الموجودين، فلا وجه لدعوى كون الحاكم وليا لغير البطن الموجود لقصورهم على الوقف للعدم.

وثانيا: ان المعدومين ليسوا مالكين للوقف ولا ان لهم حقا فيه بالفعل ليكون الحاكم وليا لهم في حفظ حقهم، غاية الامر ان الواقف جعل لهم في انشاء الوقف حقا تعليقيا، بمعنى إذا ماتت الطبقة الاولى فتنتقل الموقوفة الى الطبقة الثانية لا الى الورثة، وعليه فلا موضوع لولاية الحاكم لهم اصلا.

ثم ذكر المصنف في ضمن هذا الفرع فرعا آخر، وهو انه بناء على كون نظارة الوقف للحاكم أو للناظر أو للموقوف عليهم في البيع ونحوه، فهلللناظر على الاصل نظارة للبدل ايضا فيصدي هو ببيعه وشرائه أم لا.

والظاهر ان هذا ايضا تابع لقصد الواقف وجعله كما ذكرناه في رجوع امر الاصل الى الحاكم أو الى الناظر أو الى الموقوف عليهم، فمع الاطلاق فيكون للموقوف عليهم، لان الناس مسلطون على أموالهم.

فروع

قوله ( رحمه الله ): ثم انه لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثمن مما ينتفع به.

أقول: فذكر المصنف هنا فروعا: 1 – كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به؟ انه إذا لم يمكن شراء البدل للمبدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقا