پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص472

فحينئذ ليس للموقوف عليهم ولا للحاكم أن يتصدي بالبيع اصلا بل المتصدي بذلك هو الناظر فقط، اما الحاكم فواضح، لانه ولى من لا ولى له، والناظر ولى الوقف، فيتصرف فيه على النحو الذي جعله الواقف متوليا للوقف، لان الناس مسلطون على أموالهم فنتصرف فيه كيف يشاء، فله أن يقفه ويجعل تولية الوقف للغير ولايكون للموقوف عليهم الا الملكية فقط، لئلا يقع بينهم النزاع والتشاجر لو كان امر الوقف بأيديهم.

ومن هنا ظهر عدم كون الموقوف عليهم متصديا بالبيع، فان الواقف مالك على العين، فله أن يفعل فيها ما يشاء، فإذا وقفها للموقوف عليهم وجعل سلطنتها تحت يد الناظر فيتبع، فلا يكون للموقوف عليهم الا ملكية قاصرة من غير أن يقدروا على التصرف فيه، غير انهم مالكون له فلهم منافعه، واما السلطنة عليه فهي بيد الناظر.

وبالجملة ان الموقوف عليهم وان كانوا مالكين للعين الموقوفة الا أنهم قاصرون عن التصرف فيها، لعدم سلطنتهم عليها من قبل الواقف، بلسلطنته تحت يد الناظر فقط بجعل الواقف كما هو واضح.

وان لم يكن هنا ناظر ولم يجعل الواقف امر السلطنة للناظر وللحاكم بل وقف العين للموقوف عليهم من غير تعرض لهذه الجهات بوجه، فحينئذ يكون امر الوقف بيد الموقوف عليهم وتكون سلطنته لهم، لان الملك لهم والناس مسلطون على أموالهم، فليس للحاكم ولا لغيره التصرف فيها بوجه، بل يكون تصرفات غير الموقوف عليهم تصرفا محرما، فانه لا دليل على ولاية الحاكم على ذلك كما تقدم.

أللهم الا أن يقال: ان الحاكم ولى من قبل المعدومين، فانهم ايضا مالكون للوقف ولكن قاصرين عن التصرف فيه فيكونون كبقية القاصرين،