مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص471
وهذا بخلاف المقام، فان الدليل هنا أعني ملاحظة انشاء الواقف لا يقتضي أزيد من ابقاء الوقف بجميع خصوصياتها الشخصية مادامت العين باقية، فإذا انتفت العين يكون بدله وقفا بعد البيع والشراء، فيجلس البدل مكان المبدل بما هو طبيعي البدل لا البدل المماثل كما لا يخفى.
نعم لو اشترط الواقف عند انشاء الوقف مراعاة المماثلة في التبديل وأخذ البدل يجب مراعاته بمقتضي: اوفوا بالعقود (1) والمؤمنون عند شروطهم، والوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (2)، أو يقفها اهلها، وهذا امر آخر لا يرتبط بالتبديل بدون الاشتراط.
4 – المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر؟ الجهة الرابعة في أنه إذا احتاج الى التبديل، فهل يتصدي به الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر، أو يحتاط بالجمع بين الحاكم والناظر كليهما، كما صنعه شيخنا الاستاذ (3)، أو يتصدي الموقوف عليه مع نصب الحاكم القيم على البطون المتأخرة وجوه.
والذي ينبغي أن يقال: انه يجب مراعاة نظر الواقف بأنه بأي كيفية انشأ الوقف، فان كان نظرهكون الوقف للموقوف عليهم ومالكيتهم عليه، من دون أن يكون لهم السلطنة على الوقف بل السلطنة من جميع الجهات بيد الناظر للوقف ومتوليه.
1 – المائدة: 1.
2 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، صحيحة.
3 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 391.