مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص469
وفيه انه ممنوع صغرى وكبرى، كما ذكره المصنف، أما الوجه في منع الصغرى هو ان غرض الواقف يختلف في ذلك، فان غرضه ليس دائما متعلقا ببقاء العين ومع أنتفائها ببقاء ما هو اقرب الى العين ليحكم بوجوب شراء المثل بقدر الامكان.
إذ قد يتعلق غرضه بالانتفاع من منافعه من غير ملاحظة خصوصية العين، سواء كانت دارا أو دكانا أو غيرهما، فحينئذ لابد من مراعاة ما هو الاصلح لحال الموقوف عليهم، فان الموقوفة وان كانت دارا مثلا ولكن منافع الدكان من حيث الاجرة وعدم احتياجه الى التعمير كثيرا كما احتاجت الدار إليه اكثر، فيجوز بيع الدار وشراء الدكان بدلها وهكذا.
وقد يكون غرض الواقف بقاء عين الموقوفة بقدر الامكان، كما إذا كان كتابا مخطوطا بخط جده أو بخط واحد من الاكابر، فاراد الواقف بقائه تحت يد الذرية فوقفه عليهم، فان النظر انما تعلق بحفظ هذه العين الموقوفة، فإذا تعذر حفظها وجاز تبديلها ببدل فيجوز ايضا التبديل باي شئ كان، فان ما تعلق به غرض الواقف قد فاتت بفوات العين، ولا يفرق في غرضه تبديلها بأي شئ كان.
وقد يكون غرضه متعلقا بالانتفاع بثمرته، كما لو وقف بستانا لينتفعوا بثمرته، فيبيع، فدار الامر بين أن يشتري بثمنه بستانا في موضع لا يصل إليهم الا قيمة الثمرة وبين أن يشتري ملك آخر يصل إليهم اجرة منفعته، فان الاول وان كان مماثلا الا أنه ليس اقرب الى غرض الواقف.
وقد يكون غرضه متعلقا بالانتفاع بمنفعة خاصة كالسكنى، فحينئذ يلزم التبديل بما يكون قابلا لذلك.
وبالجملة انه لا انضباط في غرض الواقف ليكون متعلقا ببقاء العين بجهاتها الثلاثة، ومع انتقاء الخصوصيات الشخصية تلاحظ فيها الجهة