پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص466

والوقف ثانيا مع كونه ملكا لاحد بل له ان لا يوقفه ثانيا.

وينبغي أن يقال: ان البدل وقف من دون احتياجه الى الصيغة، اما كونه وقفا فكما عرفت، واما عدم احتياجه الى الصيغة، فلما عرفت ايضا من أنه مع الاحتياج إليها يلزم ان لا يكون وقفا ولو بالمقدار الفاصل بين البيع والوقف وبعده، فما الملزم للمالك لان يوقف ذلك ثانيا إذا اراد ان لا يوقف، مع أنا نقول بالوقفية مطلقا.

على أن البيع تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة، فما يكون وقفا ملك للموقوف عليهم في غير موارد التحرير فإذا بدل بشئ آخر يكون البدل ايضا قائما مقام المبدل وملكا للموقوف عليهم، نظير بيع الزكاة، فان بدلها يقوم مقام المبدل فيكون زكاة، وهكذا في جميع الموارد كما لا يخفى (1).

2 – هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم

الجهة الثانية، فهل يترتب حكم المبدل على البدل، بمعنى انه كما كانت مالكية الموقوف عليهم بالنسبة الى الوقف قاصرة فكذلك مالكيتهم على البدل أو ليس كذلك.

الظاهر ان حكم المبدل ترتب على البدل من جميع الجهات، فلا يجوز اعدامه، ولا هبته ولا جعله مهرا للزوجة ولا اكله، لو كان مثل الشاة ونحوها، الا في جواز البيع مطلقا، فان الاصل لا يجوز بيعه الا مع عروض المجوز، وهذا بخلاف البدل فانه يجوز بيعه وان لم يعرضه المجوز.

والوجه في ذلك هو ان انشاء الواقف تعلق بالمبدل مع لحاظ ماليته، بحيث جعل العين الشخصية الخارجية وقفا باعتبار ماليته ليكون الوقف

1 – في حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ): 175 ما يرجع الى ذلك.