مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص465
سراية حق البطون اللاحقة إليه بخلاف الثمن فانه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقة، فلا يعقلاختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض.
2 – ان بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهنا لان حق الرهنية متعلق بالعين، من حيث انه ملك لمالكه الاول، فجاز أن يرتفع لا الى بدل ارتفاع ملكية المالك الاول بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فانه ليس قائما بالعين من حيث انه ملك البطن الموجود، بل اختصاص موقت نظير اختصاص البطن الموجود منشئ بانشائه مقارن له بحسب الجعل متأخر عنه في الوجود.
وبالجملة تعلق غرض الواقف بدوام الوقف وكونه مؤبدا وجواز بيعه إذا عرضه ما يسقطه عن الانتفاع به، وكون بدله وقفا في موارد الاتلاف والغصب، كما ان بدل الرهن رهن جميعها يدل على كون البدل قائما مقام المبدل بعد البيع، كما هو واضح.
عدم احتياج البدل الى الصيغة
نعم بعد ما كان حكم المبدل جاريا على البدل، فهل يحتاج الى صيغة الوقف أم لا يحتاج، فالظاهر ان هذا الاحتمال احتمال لغو، وذلك لان البدل ان كان بمجرد الشراء والبيع وقفا فلا يحتاج الى الصيغة ثانيا، لانه تحصيل الحاصل، وان لم يكن وقفا بأن كان يرجع الى ملك الواقف فما الذي أوجب كونه وقفا، بل يبقي في ملك الواقف مع وجوده وينتقل الى ملك الوارث مع موته، وكذلك إذا كان ملكا للموقوف عليهم.
وبالجملة لو قلنا باحتياجه الى الصيغة فلابد وأن يكون ملكا لشخص في الزمان الفاصل بين البيع واجراء الصيغة، وأي ملزم لاجراء الصيغة