پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص462

تقتضي صحة بيع الوقف إذا سقط عن الانتفاع بها، فان المانع عنها انما كانت هي الادلة الدالة على عدم جواز بيع الوقف، فإذا سقطت هي عن المانعية فتكون هي محكمة ومقتضية لجواز البيع كما لا يخفى.

وبالجملة ان ادلة عدم جواز بيع الوقف فيما إذا كانت العين الموقوفة باقية على حالها وامكن الانتفاع بها في الجهة التي وقفها الواقف لاجلها،وإذا سقطت عن الانتفاع بها لم تكن مشمولة لها.

وبعبارة اخرى ان ما دل على المنع عن بيع الوقف ليس واردا على نحو التعبد بل امضاء لما أنشأه الواقف، من جعله ساكنا وغير متحرك بالبيع والهبة وجعله مهرا للزوجة وغيرها من التصرفات، كما يقتضيه مفهوم الوقف ايضا، وإذا سقطت العين الموقوفة عن الانتفاع بها ارتفع المنع عن بيعها وخرجت العين عن الوقفية من هذه الجهة وجاز بيعها كما لا يخفى.

كيفية صيرورة البدل وقفا

ثم انه يقع الاشكال في أنه بعد ما جاز بيع الوقف مع عروض ما يخرجه عن الانتفاع بها وبدل بشئ آخر، فكيف يصير ذلك وقفا كمبدله مع عدم تعلق الانشاء من الواقف عليه.

وعلى تقدير تعلق الانشاء به فلا فائدة فيه، فانه لا يملك بالبدل حين وقف المبدل، فما لا يملكه لا يجوز وقفه، لانه لا وقف الا في ملك، وبعد تبديله بالثمن فليس ملكا للواقف، وعلى تقدير رجوعه الى ملكه لا يكون وقفا الا بانشاء جديد فهو منفي، بل مقتضي القاعدة حينئذ، أي مع الرجوع الى ملكه، اما كونه ملكا للواقف على تقدير حياته وللورثه مع موته.

وهذا هو الذي يقتضي كون البدل وقفا للبطون جيلا بعد جيل، لا ما