پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص460

أما الكلام في جهة الثانية، فهو ما أشار إليه بقوله: والحاصل ان الامر دائر بين تعطيله حتى يتلف – الخ.

أقول: انه لا اشكال في وجود المقتضي لبيع الوقف إذا عرضه ما يوجب سقوطه عن الانتفاع به، وتحقيق ذلك: ان الامر حينئذ دائر مدار تعطيل الوقف حتى يتلف وبين انتفاع البطن الموجود به، وبين تبديله لينتفع به البطن المتأخر، والظاهر جواز تبديله بل لزومه لينتفع به البطن الموجود والبطون المتأخرة، وذلك فان العبارة المقترنة بكلمة الواقف: حتى يرث الله الارض ومن فيها، مع كون العين الموقوفة مما لا بقاء لها الى الابد قطعا مع عدم المعنى لوقف المنقطع،تدل على أن الخصوصية غير دخيلة في العين الموقوفة، وان الملحوظ فيها انما هي طبيعي المالية في ضمن أي شخص كان، فما دام يمكن الانتفاع بعينها فبها، والا فيبدل بعين اخرى عن جنسها أو من غير جنسها فينتفع بها.

مثلا لو وقف عبدا أو حمارا أو شيئا آخر مما لا دوام فيه على صلاح المسجد حتى يرث الله الارض ومن عليها، فلابد وأن يكون نظر الواقف الى طبيعي المال، والا فلا معنى لتعقيب كلامه بهذه العبارة، لعدم كونها قابلة للبقاء، فإذا سقطت عن الانتفاع بها يبدل بشئ آخر فينتفع به وهكذا لتبقي الى الابد، الا أن يعرضه بشئ ويهلكه، فحينئذ ينتفي الموضوع.

وهكذا الامر في العين التي تصلح للبقاء ولكن عرض لها ما يسقطها عن الانتفاع بها، كالدار الموقوفة في قرية، فانه إذا غار اهلها سقطت هذه الدار عن الانتفاع بها، فحينئذ يجوز بيعها وتبديلها بشئ آخر، فلا يصرف ثمنها الى الموجودين لينقطع الوقف، وان كانت لعرصة هذه الدار بقاء، لما عرفت ان غرض الواقف انما هو البقاء الى يرث الله