پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص459

انشاء الوقف، وليس منها عدم بيعه بل عدم جواز البيع من احكام الوقف، وان ذكر في متن العقد.

ثانيا: ولو سلم ان المأخوذ في الوقف ابقاء العين، فانما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون به مع بقاء العين والمفروض تعذره هنا.

أقول: لا وجه لما أفاده أولا، فانه يرد عليه: اولا: انه مناقض لما استدل به سابقا على عدم جواز بيع الوقف.

وثانيا: انه لا وجه لتخصيص الرواية بالكيفيات مع شمول اطلاقها للبيع ايضا، فيحكم بعدم جواز بيع الوقف وعدم جواز التصرف فيه على غير جهة قصد الواقف أخذا بالاطلاق.

وثالثا: على فرض عدم شمولها للكيفيات، فالادلة الاخرى الناظرةعلى امضاء الوقف على طبق المعنى اللغوي، الذي عبارة عن الحبس والسكون، وعلى طبق المعنى الشرعي الذي ذكره الفقهاء، أعني حبس العين وتسبيل الثمرة كافية في المانعية، فلم ترد الادلة المانعة على نحو التعبد، فعدم جواز بيع الوقف ليس للتعبد.

نعم ما أفاده ثانيا، من اعتبار ابقاء العين في مفهوم الوقف ولكن اعتبر ذلك مقيدا بانتفاع البطون، فمع عدم امكان الانتفاع فلا يكون حقيقة الوقف متحققة هنا، من حيث جواز البيع فقط لا من الجهات الاخرى بحيث يكون الوقف مطلقا باطلا.

فحينئذ لا تمنع عن البيع الادلة المانعة بوجه، لما عرفت انها مسوقة لامضاء ما اعتبر في مفهوم الوقف فقط وليست ناظرة الى جهة التأسيس، فمع انتفاء حقيقة الوقف ومفهومه من جهة جواز البيع فلا تبقي في البين ادلة الامضاء ايضا.