پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص458

اجماعا تعبديا أو لا، الا أنه لا يجري في المقام، إذ لا خلاف في جواز بيعه عند خرابه وسقوطه عن الانتفاع به.

ب – ما في رواية أبي على بن راشد: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك (1).

وفيه انها منصرفة الى غير هذه الحالة، لان النظر فيها ان كان الى موردها فلا شبهة ان مورد كلامنا ما يكون الوقف ساقطا عن الانتفاع به وفي الرواية ليس كذلك، ولذا فرضت فيها الغلة، فلو كانت ساقطة عن الانتفاع بها لم تكن ذات غلة.

وان كان النظر الى اطلاقها فلا شبهة في انصرافه الى غير هذه الصورة، لان الواقف وقف الارض لتبقي موقوفة وينتفع الموقوف عليهم بها، لتكون المنفعة ملكا طلقا لهم أو يملكون بالمنفعة الخاصة المعبر عنها بملك الانتفاع بالمعنى الذي ذكرناه، والا فلا معنى للوقف لان يملك الموقوف عليهم بفعلهم فإذا سقط الموقوفة عن هذه الحالة فتخرج عنلزوم ابقائها الى الابد فتخرج عن الوقفية التي كانت عبارة عن حبس العين وتسبيل الثمرة، من حيث جواز البيع لا من جميع الجهات ليقال: ان لازم ذلك سقوط الوقف عن الوقفية، كما تقدم ذلك في توجيه كلام صاحب الجواهر واستاذه كاشف الغطاء.

فمن الاول لم يشمل اطلاق الرواية على ذلك ومنصرف الى غير تلك الحالة كما ادعاه المصنف ( رحمه الله ) من أنها منصرفه الى غير تلك الحالة.

ج – قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (2).

ذكر المصنف أولا: انه ناظر الى وجوب مراعات الكيفية المرسومة في

1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.

2 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، التهذيب 9: 129، صحيحة.