مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص457
الكلام في مسوغات بيع الوقف
وله ( رحمه الله ): إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم ان الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور.
أقول: ذكرت امور يجوز بها بيع الوقف:
الصورة الاولى: أن يخرب الوقف
وان كان المذكور في كلامهم هو ذلك، ولكن الخراب ليس موضوعا للحكم، بل موضوع الحكم هو عدم امكان الانتفاع به، والخراب مقدمة لذلك.
ومن هنا لا ينحصر الحكم بالخراب فقط، بل يجري في كل مورد سقط عن الانتفاع به، كما يجري في الخراب ايضا، وذلك كالدار الموقوفة إذا خربت، وكذلك أخشابها، والحيوانات الموقوفة لمسجد إذا ذبحت، أو الاعيان الموقوفة إذا سقطت عن الانتفاع بها كالدور، إذا كانت في قرية خربت أو غار عنها اهلها وبقيت الدار الموقوفة مسلوبة عنها المنافع،وهكذا الظروف والاخشاب والاحجار ونحوها، فتحصل انه لا موضوعية للخرابية.
ثم انه يقع الكلام هنا في جهتين: الاولى من جهة المقتضي، والثانية من جهة المانع.
أما الكلام في الجهة الاولى: فحاصل ما ذكره المصنف ان المانع من بيع الوقف امور فلا يجري شئ منها في المقام: الف – الاجماع.
فيه وان ادعى الاجماع على عدم جواز بيعه كما هو كذلك، سواء ك