پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص456

فان نفي الخيار والحكم بالزوم البيع بآية نفي السبيل تقديمها على دليل الوفاء بالعقود، إذ لا يحتمل الالتزام بعدم جواز الفسخ والالتزام بجواز البيع، بل لو التزمنا بعدم جواز الفسخ فعدم جواز البيع أولى كما تقدم.

اذن فالمعارضة بين آية نفي السبيل وقاعدة لاضرر المعاضدة بآية اوفوا بالعقود، بحيث ان عموم دليل الوفاء بالعقد وضعي وعموم آية نفي السبيل اطلاقي، فيتقدم على آية نفي السبيل، فيحكم بجريان الخيار في بيع العبد المسلم على الكافر للمسلم والكافر، بناء على صحة كونها مدركا لثبوت الخيار.

فتحصل انه لا دليل على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر، وعليه ففي كل مورد تحقق الاجماع على المنع كما في البيع ابتداء فيتبع والا فيحكم بالجواز كالفسخ، إذ لا نطمئن بشمول الاجماع للفسخ ايضا، فإذا فسخ الكافر العقد وتملك العبد ثانيا فاجبر على البيع ايضا ثانيا كما لا يخفى.

استدراك مما تقدم

وهو انا ذكرنا تقديم عمومات الصحة على آية نفي السبيل عند معارضتها معها أو بادلة الخيارات، وكذلك ذكرنا تقديم ادلة نفي الضرر على آية نفي السبيل عند حكومتها وحكومة آية نفي السبيل على سائر الادلة.

الا أن هذا الاخير ممنوع، إذ بعد حكومة الاية مع ادلة نفي الضرر على سائر الادلة لا وجه لمعاضدة ادلة نفي الضرر بالعمومات بالملازمة، كما كان هو الميزان في تقديمنا ادلة الضرر على غيرها.