پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص455

الرواية بآية تكون تلك الاية في نفسها عند معارضتها بآية الاخرى المعارضة مع الرواية مقدمة عليها، فقهرا تكون الرواية ايضا مقدمة على الاية لاجل تلك المعاضدة كما لا يخفى.

اذن فلا بد من العمل بأدلة الخيارات، فيثبت جواز الفسخ للكافر وللمسلم كليهما، كما كان جواز البيع ثابتا لهما بأن يبيع المسلم العبد المسلم من الكافر، غاية الامر بمجرد الفسخ يجبر على البيع ثانيا، كما انه يجبر على البيع مع الشري ابتداء.

ب – إذا كان مدركها قاعدة لاضرر

هذا كله بالنسبة الى ادلة الخيارات غير ما إذا كان المدرك هي قاعدة لا ضرر، فلا شبهة ان كل واحد من قضية لا ضرر وآية نفي السبيل يكونان حاكمتين على الادلة الاولية في عرض واحد وتقع المعارضة بين الدليلين الحاكمين بالعموم من وجه.

فما ذكره المصنف من تقديم ادلة نفي الضرر لقوته على الاية بلا وجه،بل لابد من تقديم الاية على القاعدة، بناء على ما ذكرناه من لزوم تقديم الاية على الرواية عند المعارضة بالعموم من وجه ويتساقطان فتصل النوبة الى ادلة صحة البيع ولزومه، لان المانع عنه انما كان هو دليل نفي السبيل للحكومة فإذا ابتلى بالمعارضة فانتفي العموم الدال على الزوم، ولكن لخصوصية المورد ايضا لابد من تقديم قاعدة لا ضرر على الاية، لمعاضدتها بآية: اوفوا بالعقود (1).

فان تقديم آية نفي السبيل بالملازمة تنفي تقديم آية اوفوا بالعقود،

1 – المائدة: 1.