پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص454

المضامين لصورة المعارضة بالعموم من وجه، فإذا تتقدم آية نفي السبيل على ادلة الخيارات.

ولكن لا تجري هذه الكبري في خصوص المقام ولا تنطبق عليه، وذلك من جهة انا لانحتمل جواز بيع العبد المسلم من الكافر وعدم جواز فسخه العقد، بل إذا جاز البيع جاز الفسخ بطريق أولى.

وهذا بخلاف العكس، فانه يمكن الالتزام بجواز الفسخ، ولا نلتزم بجواز البيع، وعلى هذا فتقديم الاية على ادلة الخيارات يستلزم عدم جواز الفسخ، وقد قلنا بجواز البيع بتقديم دليل الوفاء بالعقد على آية نفي السبيل.

وعلى هذا لو قدمنا الاية على ادلة الخيارات فلازمه تقديمها على ادلة البيع ايضا، لوقوع المعارضة بين آية نفي السبيل وبين آية: اوفوابالعقود (1) بالملازمة المذكورة، فحيث عرفت ان عموم آية: اوفوا بالعقود بالوضع وعموم آية نفي السبيل بالاطلاق فتكون آية اوفوا مقدمة على آية نفي السبيل، فتكون ادلة الخيارات متقدمة عليها لتعاضدها بآية: اوفوا.

وبالجملة عند معارضة الاية مع الرواية بالعموم من وجه، وان كانت الاية مقدمة على الرواية، وليس ذلك لتعارض الايتين ليحكم بالتساقط لو لم يكن في أحدهما ترجيح بحسب الدلالة، ولكن إذ تعاضدت

1 – المائدة: 1.