مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص453
نتيجتها في الخيارات
لف – إذا كان مدركها غير قاعدة لاضرر هذا كله في المعاملات التي تقدمت، واما الخيارات فايضا ان اريد من الاية خصوص النفي التكويني فتكون اجنبية عن المقام، وان اريد منها النفي التشريعي فتكون حاكمة ايضا على جميع الاحكام، ومع ذلك لو لم تشمل للملكية أو شككنا في شمولها لها فتكون اجنبية عن المقام ايضا، فلا تكون حاكمة على ادلة الخيارات كما لم تكن حاكمة على ادلة البيع، أي اجنبية عما نحن فيه، وان قلنا بشمولها للملكية ايضا فتكون حاكمة على ادلة الخيارات كما كانت حاكمة على ادلة المعاملات، فيحكم بلزوم البيع ولزوم سائر المعاملات الواقعة عليها عند نقل الكافر ذلك من ملكه الى غيره.
وان قلنا بعموم الاية للنفي التكويني والتشريعي بارادة الجامع من السبيل، فلا تكون حاكمة حينئذ على ادلة الخيارات كما تقدم في المعاملات، بل تقع المعارضة بين الاية وبين ادلة الخيارات بالعموم من وجه.
وبما انا ذكرنا في الاصول انه إذا تعارض الاية مع الروايات بالعموم من وجه تتقدم الاية على الرواية، لشمول الاخبار المتواترة الامرة بطرح ما خالف كتاب الله (1)، أو انه لم نقله (2)، أو زخرف (3)، الى غير ذلك من
1 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (الكافي 1: 69)، موثقة.
2 – عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمني فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (الكافي 1: 69)، صحيحة.
3 – عن ايوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود الى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (الكافي 1: 69)، صحيحة