مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص452
وعلى هذا فان لم تشمل الملكية أو شككنا في شمولها عليها فكالاول، فلا تشمل المقام وان كانت شاملة عليها، لكون ملكية الكافر على المسلم سبيلا عليه وسلطنة عليه، فكما تكون حاكمة على سائر الاحكام فتكون حاكمة على العمومات الدالة على حصول الملك، ك اوفوا بالعقود (1) ونحوه.
فلا يجوز بمقتضي الاية بيع العبد المسلم من الكافر وتملكه له الا فيما دل دليل الخاص على جواز التملك، كما ادعي الاجماع على ذلك في الارث، واما في غير موارد الاجماع وعدم الدليل على التملك فتكون آية نفي السبيل محكمة، كما ذهب إليه المصنف.
وان كانت الاية شاملة لكل من نفي الجعل التشريعية والتكوينية، بارادة الجامع من السبيل الشاملة لهما وشملت للملكية ايضا، فلا تكون الاية حاكمة على سائر الاحكام ولا على ادلة صحة المعاملات، فان حكومتها عليها في فرض اختصاصها بالنفي التشريعي.
وعلى فرض ارادة الجامع فيكون النفي التشريعي من مصاديق الاية، وحينئذ تقع المعارضة بينها وبين ادلة صحة المعاملات ك اوفوا بالعقود (2)، بالعموم من وجه، فحيث ان عموم دليل الوفاء بالعقد وضعي،لكونه جمعا محلي باللام، وعموم الاية بالاطلاق لكونه من جهة وقوع النكرة في سياق النفي الذي ثبت عمومه بمقدمات الحكمة، فيكون: اوفوا بالعقود مقدما على آية نفي السبيل، إذا فيحكم بجواز بيع العبد المسلم من الكافر.
1 – المائدة: 1.
2 – المائدة: 1.