مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص451
وأما ما ذكره المصنف فلا وجه له بوجه، فان استحقاق الكافر البدل ليس سبيلا على المسلم والا لزم كون استيفاء الثمن ايضا سبيلا، واما سقوط الخيار في بيع من ينعتق على الكافر فمن جهة عدم قابلية المورد لذلك، لصيرورته حرا بمجرد البيع، فلا يبقي مجال للرجوع الى البدل ايضا.
وأما مطالبة القيمة في التلف في زمن الخيار أو النقل فيه الذي لا يمكن رد العين فيه، فمن جهة ان للمالك حق مطالبة عين ماله، فحيث لا يتمكن منه فيطالب ببدله، لا ان له الخيار بحيث يفسح العقد ويطالب ببدله أو قيمته، فانه لا دليل عليه بوجه، كما هو واضح.
وأما ما أفاده العلامة، ففيه انه ان تم دليل الخيار فيسترد العين والا فلا، وأما رد القيمة فلا مقتضي له اصلا، ثبت له الخيار أم لم يثبت.
تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات
ومحصل الكلام من الاول وتحقيقه ونتيجته في المعاملات فهو: اما انه تارة نقول باختصاص الاية بنفي الجعل تكوينا، بمعنى ان الكافر ليس له سبيل تكوينا على المؤمن، كما استفيد ذلك من الاية صدرا وذيلا، وباتيان النفي بلن، وحيث ليس في الدنيا كذلك فتختص بالاخرة، خصوصا بقرينة قوله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة (1)، وعلى هذا فتكون الاية اجنبية عن المقام بالكلية.
واخرى نقول باختصاصها بالنفي التشريعي، اي لن يجعل الله في عالم التشريع سبيلا للكافر على المؤمن، فتكون حينئذ حاكمة على جميع الاحكام الاولية، كحكومة نفي العسر والحرج عليها.
1 – النساء: 141.