پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص450

الخيارات والبيع، كحكومة: ما جعل عليكم في الدين من حرج (1) على الاحكام الحرجية، فحينئذ تقع المعارضة بينها وبين ادلة نفي الضرر، لكون كل منهما حاكما على الادلة الاولية، فالمعارضة بين الدليلين الحاكمين، إذ الاية تنفي الخيار لكونه موجبا لتملك الكافر المسلم وسبيلا عليه، وادلة نفي الضرر تثبته لكون لزوم ضرريا.

فحينئذ لا وجه لتقديم ادلة نفي الضرر على الاية من جهة قوة ادلتها، لعدم الوجه على قوتها، اما من حيث السند فالاية مقطوعة الصدور بخلاف ادلة نفي الضرر فانها غاية الامر موثقة، واما بحسب الدلالة فكذلك ايضا، لان المفروض ان الاية شاملة لموارد تملك الكافر المسلم، فلو لم تكن الاية متقدمة على ادلة نفي الضرر لقوتها فلا تتقدم ادلة نفي الضرر عليها لذلك، كما لا يخفى، فافهم.

المناقشة في كلام العلامة ( رحمه الله ) بجواز رد الثمن إذا كان فيه عيب

ثم ان هنا توهما أشار إليه العلامة في القواعد (2) ولم يسبقه أحد، من أنه لو باع الكافر المسلم من المسلم فوجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن، وأما استرداد العبد ففيه نظر بل يرد بدله، والا يلزم السبيل المنفي بالاية.

وأجاب عنه المصنف بأن في رد البدل ايضا سبيل، ولذا حكموا بسقوط الخيار فيمن ينعتق على المشتري، ولولا هذا لامكن توجيه كلامه، ان مقتضي الجمع بين الادلة ونفي السبيل ثبوت الخيار والحكمبالقيمة، فيكون نفي السبيل مانعا شرعيا من استرداد الثمن، كنقل المبيع في زمن الخيار، وكالتلف الذي هو مانع عقلي.

1 – الحج: 78.

2 – القواعد 1: 124.