مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص448
أن جدرانها وكذلك سائر اجزائها عن السقف وغيره لا تبقى الى الابد بل تخرب ويتجدد ببناء آخر ولو بعد الف سنة، فلو كان قوام المسجدية والمشهدية بتلك الاجزاء لزالت ولم تبق الى الابد، فهو خلف ومناقضة، ونكشف من ذلك ان المسجدية غير قائمة بها، وانما هي اجزاء المسجد كما لا يخفى.
ثوب الكعبة
بقي هنا شئ، وهو ان ثوب الكعبة هل هي وقف للكعبة أو للزائرين أو للخدمة، وانه على تقدير كونه وقفا للكعبة كيف يجوز اخذه في كل سنة وصرفه في غير مصارف الكعبة.
أقول: الظاهر انه بذل للبيت الى أن يكون لها سنة واحدة، فلا يجوز التصرف فيه الى سنة، ثم يأخذه المتصدي للكعبة ويتصرف فيه ببذله الى خدمته أو الى زواره كيف شاء، بل سمع ان في المصر موضع وقف على ذلك بحيث أن يصنع منه في كل سنة ثوبا للكعبة.
وبالجملة ان ثوب الكعبة لا يقاس ببقية أموال المساجد والمعابد والمشاهد، فانه لا يجوز التصرف في بقية أموالها بنحو، وهذا بخلاف ثوب الكعبة، فانه يجوز التصرف فيها بعد سنة، لانه من الاول جعل هكذا، خصوصا لو صح ما سمعنا من تهيئة موضع لذلك في المصر.
وبالجملة ثوب الكعبة ليس وقفا لها ليستشكل فيه بأنه كيف يسوغ بيعه بعد سنة مع كون الوقف مؤبدا، بل هو هدية للبيت ينتفع به الى سنة، ولا يجوز لاحد أن يتصرف فيه الى سنة ثم يؤخذ ويتصرف فيه، فمن الاول جعل هبة للبيت الى سنة ثم الى المسلمين أو الخدمة ونحوهم.
ويشهد على ذلك ما ورد من جواز بيع استار الكعبة والانتفاع به، كما