پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص444

شئ منها الا بعروض مجوز، فليس حكمها حكم المشاهد، فانك عرفت انها ليست ملكا لاحد بل هي تحرير كالاماء والعبيد إذا اعتقوا، وهذا بخلاف هذه الامور، فانها تمليك للمشاهد، فيجوز بيعها عند عروض المجوز ومن اخذها يكون ضامنا.

ومن هذا القبيل وقف الدكاكين والحمامات وبقية الاملاك علىالمدارس والمساجد والمشاهد، ولكن فرق بينها وبين آلات المسجد وقناديل الحرم وجواهر التي وقفت للتزيين والتعظيم، وهو ان الدكاكين ونحوها وقفت عليها لتكون منافعها لها بحيث تصرف فيها، نظير صرف منافع الموقوفات على الكلي في افرادها، فتكون تلك المنافع ملكا طلقا لها ومملوكا شخصيا لهؤلاء، وكذلك المنافع تكون ملكا طلقا للمساجد والمشاهد، بحيث ان لمتوليها بيع تلك المنافع وتبديلها بشئ آخر من غير عروض مجوز لها ثم بيع ذلك ايضا وتبديلها بشئ آخر من الدار والدكان ونحوها.

وهذا بخلاف الاصل أعني ذي المنفعة، فانه لا يجوز بيعها الا بعروض المجوز، كما ان ما يكون وقفا للعناوين الكلية أو الذرية تكون منفعتها ملكا طلقا لهم، يفعلون فيها ما يشاؤون، بخلاف اصل الوقف الذي حصل منه النفع.

فحقيقة الوقف الذي عبارة عن تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة موجودة هنا من غير أن يكون تحريرا، وهذا بخلاف مثل آلات المسجد والمشاهد وما كان وقفا لها للتعظيم والتكريم، فان نفعها عبارة عن التعظيم فقط فليس لها نفع سواه وسوي التزيين، فيكون نظير الوقف على الجهة كالمدارس والقناطر والربط والخانات، فليس للموقوف عليهم الا الانتفاع بالتفرج ونحوه، اي انهم مالكون بمنفعة خاصة لا بجميع