مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص443
4 – ثم ان هنا قسما آخر من الوقف فيكون به الاقسام خمسة، وهو الوقف على الوقف، نظير الاوقاف على المساجد والمشاهد والمدارس، كما جرت السيرة على وقف الدكاكين والحمامات والعقار على المدارس والمساجد والمعابد.
والظاهر انها تمليك عليها، وان كانت نفس المساجد غير مملوكة، وذلك فان قوام الملكية انما هو بالاضافة بين المالك والمملوك، فتلك الاضافة خفيفة المؤونة، فكما يمكن اعتبار الملكية للاحياء والامواتمن ذوي الشعور والعقول، فكذلك يمكن اعتبارها لغير ذوي الشعور ايضا من الجمادات، كما يمكن اعتبارها للكلي واعتبار الكلي ملكا للشخص مع الاضافة الى الذمة على ما تقدم.
وبالجملة ان اعتبار الكلي لغير ذوي الشعور من الاشخاص الجمادية ليس أخف من اعتبارها للكلي واعتبار الكلي ملكا لذوي الشعور كما هو واضح، بل هذا المعنى موجود في بناء العقلاء ايضا مع قطع النظر عن الشرع، فان في بنائهم اعتبار الملكية على غير ذوي الشعور.
وعليه فآلات المسجد واسبابه لا تلحق بالمسجد في الحكم بجواز البيع، فان نفس المسجد ليس ملكا لاحد كما عرفت، وهذا بخلاف الالات، فانها تمليك للمسجد، فيجوز بيعها إذا عرض لها ما يسوغ البيع.
ولا يبعد بل من القريب ان من هذا القبيل الموقوفات التي وقفت على المشاهد المشرفة من القناديل والسراج ونحوهما، فانها تمليك لها لينتفع بها فيها بالمنافع التي اعدت لها، ولو كانت هي التزين وتعظيم الشعائر فانه لا يترتب فائدة على القناديل المعلمة من المشاهد والجواهر المعلقة مع كونها بأغلي القيم واعلاها الا التزيين والتعظيم، فلا يجوز بيع