مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص442
وأما المشاهد فهل هي مثل المساجد أو كأوقاف العامة، ويقع البحث فيها في جهتين: الاول في أرضها، والثانية: في الالات التي توقف عليها، من السراج والقناديل والذهب والفضة والفرش ونحوها.
أما الكلام في أرضها، فالظاهر انها ملحقة بالمساجد وليست ملكا لاحد بل تحرير محض، ومن هنا الحقوها بالمساجد في جميع الاحكام الشرعية، وعليه فلا يصح بيعها بوجه، بل يعامل معها معاملة المساجد.
والحاصل ان الوقف على أنحاء: منها: أن يكون تحريرا كالمساجد والمشاهد المشرفة، فانها لله ووقفوها لان تكون معابد للمسلمين، من غير أن تكون ملكا لاحد أولجهة، كما ان البيع والكنائس معابد لليهود والنصاري، من غير أن تكون ملكا لاحد، وعليه فلا يجوز بيعها كما عرفت، واما الوقف للصلاة مثلا فليس بمسجد كما تقدم.
وأما لا يكون الوقف تحريرا فيكون تمليكا، سواء كان وقفا على الذرية أو وقفا على الكلي، كوقف الحمامات والدكاكين ونحوهما على الكلي، كالعلماء والصلحاء والفقراء والزوار ونحوهم من العناوين الكلية، بحيث تكون المنفعة ملكا طلقا لهم، أو وقفا على الجهة كالرباط والخانات والقناطر ونحوها، فانها وقف على الجهة لينتفعوا منها فقط، بحيث كما ان ملكهم على الوقف مضيق فكذلك ملكهم على المنفعة ايضا مضيق، وربما يعبر عن ذلك بملك الانتفاع، ولكنه لا معنى له.
والوجه في كونه تمليكا هو قيام السيرة العقلائية على ضمان الغاصب لهذه الاوقاف بخلاف المساجد، فبالملازمة نكشف كونه تمليكا.
وهذا لا شبهة في جواز بيعها مع عروض المسوغ لها، كما سيأتي في مسوغات بيع الوقف.