پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص440

دائرة القسمة وإذا قلوا فتضيق دائرته، واما في القسم الثالث فلا يجب القسمة على جميع السهام والموقوف عليهم، بل يجوز الاعطاء لواحد والاختصاص به، لان الوقف لجهة، وهي متحقق بواحد لصدق الجهة وتحقق الاعطاء لاهل العلم.

وهذا بخلافه في القسم الثاني، فانه لابد فيه من ملاحظة جميع الموقوف عليهم وتوفية القسمة لهم، قلوا أو كثروا، ومن ذلك يختلف القسمة سعة وضيقا باختلاف الموقوف عليهم كثرة وقلة، وانه لابد من اعطاء كلهم قسمة حقيقة، حتى لو مات أحدهم بعد حصول الغلة فتنقل الى وارثه، وهذا بخلافه في القسم الثالث.

ثم ان هذا القسم من الوقف ايضا تمليك، لعين ما تقدم في القسم الثاني، من اقتضاء نفس مفهوم الوقف ذلك، وانه لو غصبه غاصب يحكم بضمانه بخلاف التحرير، وان السيرة العقلائية تقضي أن يعامل مع مثل تلك الاوقاف معاملة الملكية لقيامها على الضمان ووجوب الرد علىالنحو المأخوذ، فبالملازمة تدل على الملكية، غاية الامر ملكا للجهة نظير الزكاة والصدقات ونحوهما.

والظاهر انه لا شبهة في جواز بيع هذا القسم ايضا مع عروض الجهة المجوزة للبيع، فانه مع وجود المقتضي له وشمول عمومات صحة البيع عليه وعدم وجود المانع عنه فلا شبهة في ذلك، فانا نشك في صحة المعاملة عليها مع تعذر استعماله فيما اعد له ووقف عليه، فنتمسك باصالة الاباحة، وقوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (1)، ناظر الى حفظ جهة الوقف مع الامكان لا مع التعذر.

1 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175، وفي الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، صحيحة.