پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص439

مالكا لشئ ولم تكن سلطنة مطلقة تكون السلطنة عليهم لا لهم، كما هو واضح.

والحاصل انا نستفيد كون الوقف على الذرية تمليكا لا تحبيسا من نفس عبارة الواقف عند الوقف، لكونها ظاهرة في التمليك باعتبار التعبير بعلي، الظاهرة في تضييق دائرة السلطنة بمقتضي الشرط بمجرد الوقف، نظير تضييق الدائرة للسلطنة بالشروط الخارجية.

وأما جواز بيعه، فالظاهر انه مما لا اشكال فيه كما سيأتي، فان المانع الذي كان في التحرير غير موجود هنا كما لا يخفى، فان الاضافة المالكية موجودة وتصرف الموقوف عليهم متعذر لفرض عروض الجهة المجوزة للبيع، وليس في البين ما يمنع عن التصرف كأدلة حرمة التصرف في مال الغير فتكون اصالة الاباحة محكمة.

3 – أن يكون وقفا عاما، كالوقف على العلماء والسادات وطلاب المدارس والزوار والفقراء ونحوها من الجهات العامة، وهو على قسمين: الف – أن يكون وقفا للكلي، كالوقف على العلماء والطلاب، كوقفالحمامات والدكاكين والاملاك لهم، لتكون منافعها ملكا طلقا لهم، بحيث يكون حبس الاصل وتسبيل الثمرة لهم، بحيث تكون المنفعة لهم ويملكون منافعها وتقسم عليهم كما في القسم الثاني، نظير أوقاف على العلماء وطلاب المدارس، فان غلتها تقسم عليهم ويملكون نفس المنفعة.

ولا يلزم توفية جميع الاقسام هنا كما يلزم في الوقف على الذرية، وغاية الامر ان الفرق بينهما من جهه ان لدائرة الوقف في القسم الثاني تضييق وتوسع، بكثرة الموقوف عليهم وقلتهم، بحيث إذا كثروا فتوسع