پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص437

ملك للفقراء والاصناف الاخر، أو نفرض مسجدا يملكه المالك للمسلمين وقفا توهم فاسد، فان المساجد من قبيل التحرير كالعبد المعتق وانها لله، لا بمعنى كونها ملكا له ومضافا إليه ليتوهم جواز بيعها من جهة تلك الاضافة المصححة للبيع، بل بمعنى كونها معبدا للمسلمين ليعبد فيها لله تعالى ويتقرب به فيها.

ولعل الى هذا المعنى ينظر قوله تعالى: وان المساجد لله (1)، بل هو المحتمل القريب من سائر المعاني، وهذا هو المستفاد من بعض الروايات، فلا يقاس ذلك بالزكاة، فان الجهة فيها مالك بخلافه في المساجد، فانه ليس فيها جهة اضافة حقا أو ملكا فلا يصح بيعها بوجه.

وأما الوقف بمعنى التمليك للمسلمين، بأن يجعل مكانا خاصا مسجدا بعنوان التمليك لا التحرير فخارج عن الفرض، فانه لا يكون مسجدا ومتمحضا لله بل يكون مثل الحسينيات ونحوها.

وبالجملة ان من الضروري ان المساجد ليس الا تحريرا وفكا للملك لا تمليكا، وعليه فلا يكون بيعه جائزا لعدم وجود الاضافة فيها الى أحد ولو الى الجهة كالزكاة، بحيث يباع المسجد ويكون بدله قائما مقامه في تلك الجهة، فهذا قسم من الوقف العام.

ومن هنا ظهر ما في كلام كاشف الغطاء حيث ذكر جواز اجارة المسجد الذي خربت القرية وانقطعت المارة عنه وخرب، وذلك فان صحة الاجارة تتوقف على كونه مضافا الى شخص لتكون الاجرة داخلةتحت ملكه، وقد عرفت انه باق على وقفيته.

نعم يصح الزرع والغرس فيه والانتفاع به بغيرها مع ملاحظة الاداب كما هو واضح.

1 – الجن: 18.