پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص436

ثم ان المراد من عدم جواز التصرف فيها تصرفا مالكيا خصوص الحرمة التكليفية، والا فلا يترتب عليه ضمان بوجه، ولذا لو سكن فيها احد أو اشتغل بالاشتغال المنافية للمسجدية فليس عليه ضمان.

وبالجملة ان كان الوقف تمليكا ولو كان للنوع، فهو محل الكلام في المقام، وان كان تحريرا وفك ملك فهو لا يجوز بيعه بوجه، لعدم كونه ملكا لاحد حتى يجوز بيعه ويباشره أحد الملاك وكالة أو الحاكم ولاية، بل يبقي على حالها الى أن يرث الله الارض ومن فيها، نعم يجوز الانتفاع بها ما لا يزاحم المسجدية، وأن تصرف فيها بما يزاحم المسجدية فعل فعلا محرما فلا ضمان بالاجرة، لان الفرض انه ليس بملك لا للخاص و لا للعام كما لا يخفى، انتهي الكلام الى تفصيل المصنف بين ما يكون الوقف تمليكا وبين ما يكون تحريرا.

تحقيق الكلام فيه: 1 – ان ما يكون تحريرا كالمساجد، فان المتيقن من التحرير هو المسجد، فالظاهر انه لا يجوز بيعه، فان حقيقة البيع على ما عرفت عبارة عن المبادلة بين الشيئين في جهة الاضافة الى المالك بحيث يكون كل واحد من الشيئين مضافا الى شخص، فيتبدل كل من الاضافتين بتبديل المالين.

ومن البديهي ان المساجد غير مضافة الى أحد بالاضافة الحقيقة أو بالاضافة الملكية، ومع انتفاء الاضافة كيف يسوغ البيع أو التجارة عن تراض أو بقيه المعاملات، لما عرفت مفصلا انه لا بيع الا في ملك، ولا بيع الا فيما يملك، ولذا قلنا ان كل ما ليس داخلا تحت الملك كالطيرفي الهوي والمباحات الاصلية قبل الحيازة لا يجوز بيعه.

وتوهم ان المساجد ايضا نحو من التمليك للمسلمين، كما ان الزكاة