مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص435
مورد البحث ما اعتبر فيه التمليك والمساجد تحرير.
وعليه فما سيأتي من المصنف من التفصيل بين المساجد وغيره تنبيه على اصل المطلب، لا تفصيل في الوقف بين جواز البيع في قسم وعدمه في آخر.
2 – بيع الوقف المؤبد في الجملة
والكلام فعلا يقع في جواز بيع الوقف المؤبد في الجملة، وبعد ما نقل المصنف كلمات الاصحاب فصل في الوقف المؤبد بينما يكون ملكا للموقوف عليهم وبينما لا يكون ملكا لاحد، بل يكون فك ملك نظير تحرير، كالمساجد والمدارس والربات والخانات، وان كان في الحقيقة ليس تفصيلا كما عرفت، بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين، فان الموقوف عليهم انما يملكون الانتفاع دون المنفعة.
وقال المصنف: ان محل الخلاف هو القسم الاول، اي ما يكون الوقف تمليكا، وأما القسم الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك، وعلى هذا فلو خربت القرية وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد لم يجز بيعه وصرف ثمنه في احداث مسجد آخر، أو تعميره أو صرفه في مصالح المسلمين، نعم يجوز الانتفاع بها بالزرع والغرس مع ملاحظة الاداب بعدم التنجيس والهتك، كما جاز الانتفاع به قبل الخرب بالجلوس والنوم وسائر الاشغال من المباحث وغيرها إذا لم تزاحم المسجدية، نعم يحتمل جواز اجارتها وصرف الاجرة في مصالح المسلمين.
ولكن الظاهر انه لا فرق بين البيع والاجارة، فانه بعد خروجها عن الملكية لاحد، كما لا يجوز بيعه وتمليكه، كذلك لا يجوز ايجاره.