پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص434

الظاهر من كلام الحلي والشهيد، فان ظاهر قول الشهيد ان سد الباب وهو نادر مع قوته هو اختياره ذلك، وذهب بعضهم الى الجواز مطلقا، وفصلبعضهم بين المؤبد والمنقطع.

وليس المراد من المنقطع ما إذا كان الوقف الى سنة أو الى سنتين، بل معناه ان الوقف انما هو على طائفة خاصة من غير تقييد بزمان خاص والا فيكون حبسا، الذي عباره عن حبس العين مع كونها باقية على الملك وتسبيل المنفعة، ولكن حيث انه لطائفة خاصة ينقرض كثيرا بانقراضهم، فيسمى ذلك بالوقف المنقطع الاخر.

وهذا بخلاف المؤبد، فان معناه ان الوقف لطائفة خاصة كاهل العلم من الشيعة في النجف مثلا، كما وقفوا قريه في كرمانشاه كذلك، ومع عدمهم لمطلق اهل العلم، ومع عدمهم – العياذ بالله – لفقراء الشيعة، ومع عدمهم لاغنياء الشيعة وهكذا، فمثل هذا الوقف لا ينقطع آخره بل يستمر ويدوم الى الابد، ويبقي طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، وبالجملة التزموا بجواز البيع المنقطع دون المؤبد.

وفصل بعضهم بقولهم بعكس ذلك، اي بجواز البيع في المؤبد وبعدمه في المنقطع، ولعل نظره الى أن المنقطع بنفسه بخلاف المؤبد، وفصل بعضهم بين اصل الوقف، حيث قال بعدم الجواز، وبين اجزائه وآلاته التي انحصر طريق الانتفاع بالبيع فقط، كحصر المسجد وجذوعه وبعض آلاته التي سقط عن الانتفاع به في هذا المسجد بنحو من الانحاء، وهو المحكي عن الاسكافي وفخر الاسلام.

يمكن التفصيل بين ما يكون الوقف تحريرا كالمساجد ونحوها وبين سائر الاوقات، ويلتزم بعدم جواز البيع في الاول دون الثاني، الا أنه ليس تفصيلا في الحقيقة، لان المساجد خارج عن مورد البحث، فان الظاهر ان