مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص433
ونعمل بالعموم، فنحكم بمقتضاه على ثبوت الوقفية بعد البطلان ايضا، فيكون العام مقتضيا لذلك، فيحكم بالوقف الى الابد الى أن يرث اللهالارض ومن فيها.
جواز بيع الوقف
قوله ( رحمه الله ): إذا عرفت ان مقتضي العمومات في الوقف عدم جواز البيع.
أقول: بعد ما حكم المصنف ان مجرد عروض جواز البيع على الوقف لا يوجب البطلان، بل لابد من وقوع البيع في الخارج، فتعرض الى أن الوقف بحسب نفسه والاصل الاولى لا يجوز بيعه، بل لابد من البقاء وهو واضح، لما عرفت ان مفهوم الوقف عبارة عن السكون فلابد وأن يكون واقفا وساكتا.
ثم يقع الكلام هنا في جهتين: الاولى: في الخروج عن مقتضي ذلك الاصل بحسب الموضوع، بمعنى ان أي وقف يجوز بيعه، واي وقف لا يجوز بيعه.
الثانية: في الخروج عنه بحسب الحكم، بمعنى ان المسوغ لبيع الوقف أي شئ، مع قطع النظر عن أن أي وقف يجوز بيعه، وأي وقف لا يجوز بيعه، وقد حصره بعضهم بواحد وهو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم، وبعضهم بثلاثة، وبعضهم بخمسة، الى غير ذلك من الاختلافات.
1 – الاقوال في صحة جواز بيع الوقف
أما الجهة الاولى، فوقع الخلاف في ذلك بين الاصحاب كثيرا، فذهب بعضهم الى عدم جواز البيع وعدم الخروج من عموم المنع اصلا، و