مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص432
ان للوقف هنا ثلاثة حالات: حالة قبل عروض الحالة الموجبة للبيع والمسوغة له، وحالة عند عروض المسوغ، وحالة بعد عروض المسوغ، وذكرنا في محله ايضا انه كما ان للعام عموم افرادي عرضي، كذلك له عموم ازماني، سواء كان الحكم واحدا أو متعددا منحلا الىأحكام عديدة.
وعلى هذا فمقتضي العمومات الدالة على عدم جواز بيع الوقف انما تدل على عدم جوازه في جميع الحالات بحسب العرض والطول، فقد خرج من تحتها صورة عروض الحالة المسوغة للبيع، فيبقي الباقي تحت العموم، وهذا واضح بناء على أن جواز البيع لا يوجب بطلانه بل يسوغ البيع فقط، والا فالوقف باق على حاله.
واما بناء على مسلك صاحب الجواهر فكذلك ايضا، لما عرفت ان قوله بالبطلان ليس معناه رجوع الوقف الى الواقف، أو صيرورته ملكا طلقا للموقوف عليهم، لما عرفت بعد كلا المعنيين وعدم المقتضي لهما في البين، بل معناه هو البطلان من جهة خاصة، أعني الجهة التي أوجبت بيع الوقف وسوغ المعاملة عليها، واما بقية الجهات فمحفوظة على حالها، وهو الذي كان محتاجا الى النظر بل الى امعان النظر.
وعليه فالتمسك بالعموم في غير المقدار الذي ثبت فيه التخصيص من الوضوح بمكان، بل الامر كذلك حتى على المعنى الاول والثاني، فان جواز بيع الوقف وان أوجب بطلانه، سواء كان بالعود الى الواقف أو بصيرورته ملكا طلقا للموقوف عليهم، ولكن الفرض ان الابطال ليس مستمرا الى الابد بل انما كان عموم العام قبل ذلك شاملا لما هذه الحالة التي بطل فيها الوقف.
وعليه فنتمسك بالعموم في الغير المورد الذي نقطع بخروج الخاص