پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص431

وعلى هذا ظهر الوجه في عدم جواز رهن الوقف، إذ لا يخرج الوقف عن الوقفية بجواز بيعه من جهة عروض مجوز من مجوزات البيع، كما ظهر انه لا وجه لقياسه بالهبة، فان الهبة يجوز استرداده والوقف لا يجوز استرداده، لانه عبارة عن الحبس والسكون مقابل الحركة، فليس مفهومه الا متقوما بالايقاف والسكون، وعدم توارد البيع والشراء والهبةوالاجارة عليه، بحيث يبقي طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، وهذا بخلاف الهبة فانها ليست الا تمليكا محضا.

ثم انه لا ثمرة لهذا البحث بعد التسالم على حرمة بيع الوقف قبل عروض المجوز، وعلى جواز البيع بعد عروض المجوز، ثم دوامه بدوام المجوز وارتفاعه بارتفاع المجوز.

إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج

ثم إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج الى أن زال المانع، فهل يزول الجواز أو يبقي على حاله.

فربما يقال ببقاء الجواز استصحابا لحكم المخصص، كما في حاشية الايرواني (1)، فان المقام من موارد دوران الامر بين العمل بحكم المخصص والعمل بالعام بعد انقطاع عمومه، فحيث انقطع عمومه في زمان فلا يبقى مجال للتمسك به في الزمن الثاني لعدم المقتضي، بل نستصحب حكم المخصص أعني جواز البيع.

ولكن الظاهر هو العمل بالعام في غير حالة التخصيص خصوصا إذا كان العموم استغراقيا، لما قلنا في محله انه بعد تخصيص العام يتمسك به في مورد التخصيص، وتوضيح ذلك:

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 181.