مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص430
وعن بدلها، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع، فهذا لا محصل له، فضلا عن أن يحتاج الى نظر، فضلا عن امعانه، وان اريد به انتفاء اصل الوقف كما هو ظاهر كلامه، حيث جعل المنع من البيع من مقومات مفهوم الوقف.
ففيه مع كونه خلاف الاجماع إذ لم يقل أحد ممن اجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه الى ملك الواقف، ان المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه بل هو فيغير المساجد وشبهها قسم من التمليك، ولذا يطلق عليه الصدقة وبجوز ايجابه بلفظ تصدقت، الا أن المالك له بطون متلاحقة، فإذا جاز بيعه مع الابدال كان البايع وليا عن جميع الملاك في ابدال مالهم بمال آخر – الخ.
والذي ينبغي أن يقال في توجيه كلام صاحب الجواهر وشيخه وجوه: 1 – أن يكون معنى قولهم: إذا جاز البيع بطل الوقف هو صيرورة الوقف ملكا للواقف ورجوعه الى ملكه، فهو بعيد، فانه بعد خروجه عن ملكه فلا مقتضي لكونه مالكا له ثانيا.
2 – أن يخرج من الوقفية وصارت ملكا طلقا للموقوف عليهم، بحيث لهم أن يفعلوا فيه ما شاؤوا من البيع والهبة والاعارة والاجارة كبقية أموالهم الشخصية، وهذا ايضا لا يقتضي له، فكلا القسمين لا يحتاج الى نظر، فضلا عن احتياجهما الى امعان النظر.
3 – أن يكون الوقف باطلا من جهة، بمعنى بطلانه من الجهة التي عرض له ما يجوز البيع فقط لا من بقية الجهات ليصير ملكا طلقا للموقوف عليهم، أو يرجع الى ملك الواقف، ومن الواضح ان هذا يحتاج الى امعان النظر فضلا عن النظر.