پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص429

والاجماع بل الضرورة بأن البيع واضرابه ينافي حقيقة الوقف لاخذ الدوام فيه، وان نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء.

بالجملة ان محصل كلامهما ان جواز البيع لا يجتمع مع الوقف، فإذا جاز البيع بطل الوقف، سواء تحقق البيع في الخارج أم لم يتحقق.

وقد خالف في ذلك شيخنا الانصاري وتبعه شيخنا الاستاذ (1)، وحاصل كلام المصنف ان الوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز ابطال وقفها الى بدل أولا إليه، فان مدلول صيغة الوقف وان اخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه الا أنه قد يعرض ما يجوزمخالفة هذا الانشاء.

ثم أيده بتنزيله منزلة الهبة وقال: كما ان مقتضي العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه المنافي لجواز انتزاعه من يده، ومع ذلك يجوز مخالفته وقطع سلطنته عنه بالبيع لا بجواز فقط، وبالجملة فكما ان مقتضي الهبة هو التمليك مع جواز استرداد العين الموهوبة وانها لا تبطل بجواز البيع بل بالبيع الخارجي، وكذلك الوقف فيبطل بالبيع في الموارد الخاصة التي ثبت جواز بيعه في تلك الموارد لا بمجرد عروض جواز البيع عليه، ويؤيد ذلك ما ذكره المحقق الثاني من أنه لا يجوز رهن الوقف وان بلغ حدا يجوز بيعه، وتقدم نظير ذلك في المعاطاة، وقال: يجوز رهن المأخوذ بالمعاطاة لكونها معاملة جائزة والرهن وثيقة فلا يتحقق الا بالملك الطلق.

ثم اشكل عليهما بأنه ان اريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره، وهو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 376.