مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص427
موانع بيع الوقف
م قال المصنف: ومما ذكرنا ظهر ان المانع عن بيع الوقف امور ثلاثة: حق الواقف حيث جعلها بمقتضي الوقف صدقة جارية ينتفع بها، وحق البطون المتأخرة عن بطن البايع السابق، والتعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات، فان الوقف متعلق لحق الله حيث يعتبر فيه التقرب، ويكون لله تعالى عمله وعليه عوضه.
أقول: وليت شعري انه من اين ظهر مما ذكره ان المانع هي الامور الثلاثة، بل لا وجه لها بحسب نفسها ايضا.
أما حق الواقف فبمجرد وقفه تخرج العين الموقوفة عن ملكه، وكون العين صدقة جارية ينتفع بها لا يقتضي أن تكون العين متعلقة لحقالواقف.
وأما حق البطون المتأخرة فمع عدم وجودهم كيف يتعلق حق لهم بالعين، فان المعدوم قبل وجوده كما لا يكون مالكا كذلك لا يكون ذا حق، مع أنه لو كان مانعا انما يمنع إذا بيع وصرف الثمن على الموجودين، واما لو اشتري به مثله فلا يلزم منه هذا المحذور.
وأما قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، فلا يدل على ذلك، فان معناه ان ما أنشأه الواقف من حسب المال فقد امضاه الشارع، واما حق الله فان كان المراد به ان المنع عن بيعه انما هو للتعبد الشرعي الواصل بواسطة سفرائه من الروايات المتقدمة، فلا كلام لنا فيه، وان كان المراد من ذلك شئ آخر واثبات حق له تعالى كالانفال ونحوها، فلا دليل دل على ذلك كما لا يخفى.